استثناء يسمح لصاحب العمل بتكليف العامل بعمل غير المتفق عليه

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الخميس أنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري عن المتفق عليه في عقده .

وأستثنت وزارة الموارد البشرية الحالات الضرورية بسبب ظروف عارضة ولمدة لا تزيد عن 30 يوم في السنة .

 

وأشارت أنه خلال هذه الظروف في مدة الـ 30 يوم يجوز تكليف العامل بمعمل في مكان مختلف عن المتفق عليه دون اشتراط موافقته مع تحمل صاحب العمل تكاليف الإنتقال والإقامة .

 

 

عن رحاب محمد

شاهد أيضاً

توقيع اتفاقية تعاون بين شركة ممتدة للرعاية الطبية بالسعودية وبين ماس جنرال بريغهام الامريكية

د. وسيلة محمود الحلبي تم عقد اتفاقيه تعاون و توطين بين كبرى شركات النظم العلاجية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.