«حقوق الإنسان»: يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد عقوبات التحرش ونشرها على نفقة المحكوم عليه

أكدت هيئة حقوق الإنسان، أنه ‏يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في نظام مكافحة جريمة التحرش النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى.

وأوضحت الهيئة، أن ذلك يكون بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.

 

ويعاقب مرتكب جريمة التحرش بالسجن لمدة لا تزيد عن عامين وبغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريالا أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.

عن رحاب محمد

شاهد أيضاً

“الشؤون الإسلامية” تحصد جائزة الجناح الأكثر نجاحاً بمعرض سراييفو الدولي للكتاب الـ 35

سراييفو _ بسام العريان في منجز وطني جديد حصد جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.