غرامة مالية عند الإخلال بالجلسة في الدعاوى التجارية والإيقاف في المدنية

تنص الأنظمة على أنه في الدعوى المدنية عند الإخلال بالجلسة يحق للقاضي أن يأمر بإيقاف المتسبب 24 ساعة تأديبا له.

ومن ناحية الدعوى التجارية، نصت المادة “13” من نظام المحاكم التجارية أن القاضي يجوز له أن يأمر بفرض غرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريالًا بحق كل من يخل بإجراءات الدعوى أو نظام الجلسة.

عن رحاب محمد

شاهد أيضاً

“الدفاع المدني” يحتفي بتخريج 152 مجندة من الدورة التأهيلية لأعمال الدفاع المدني وأعمال السلامة والحماية من الحريق

عبد الله الينبعاوي  ـ متابعات احتفت المديرية العامة للدفاع المدني، بتخريج الدورة التأهيلية لأعمال الدفاع …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.