غرامة مالية عند الإخلال بالجلسة في الدعاوى التجارية والإيقاف في المدنية

تنص الأنظمة على أنه في الدعوى المدنية عند الإخلال بالجلسة يحق للقاضي أن يأمر بإيقاف المتسبب 24 ساعة تأديبا له.

ومن ناحية الدعوى التجارية، نصت المادة “13” من نظام المحاكم التجارية أن القاضي يجوز له أن يأمر بفرض غرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريالًا بحق كل من يخل بإجراءات الدعوى أو نظام الجلسة.

عن رحاب محمد

شاهد أيضاً

النائب العام يُقرّ إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

مرفت طيب – الرياض أقر معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.