عقوبة استعمال حكم قضائي أو وكالة انتهت صلاحيتها

توضح المادة (17) من النظام الجزائي لجرائم التزوير، عقوبة استعمال حكم أو أمر قضائي أو وكالة انتهت صلاحيتها.

وتنص المادة على أنه ‏يعاقب من استعمل حكماً أو أمراً أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وكان:

 

-عالماً بذلك.

 

-قاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظةً لحجيتها النظامية.

 

– ترتب على هذا الاستعمال إثبات حقٍّ أو إسقاطه أو حدوث ضررٍ للغير.

 

ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عن رحاب محمد

شاهد أيضاً

“الدفاع المدني” يحتفي بتخريج 152 مجندة من الدورة التأهيلية لأعمال الدفاع المدني وأعمال السلامة والحماية من الحريق

عبد الله الينبعاوي  ـ متابعات احتفت المديرية العامة للدفاع المدني، بتخريج الدورة التأهيلية لأعمال الدفاع …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.