غرامة مالية عند الإخلال بالجلسة في الدعاوى التجارية والإيقاف في المدنية

تنص الأنظمة على أنه في الدعوى المدنية عند الإخلال بالجلسة يحق للقاضي أن يأمر بإيقاف المتسبب 24 ساعة تأديبا له.

ومن ناحية الدعوى التجارية، نصت المادة “13” من نظام المحاكم التجارية أن القاضي يجوز له أن يأمر بفرض غرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريالًا بحق كل من يخل بإجراءات الدعوى أو نظام الجلسة.

عن رحاب محمد

شاهد أيضاً

حملات إرشادية بيطرية بالعاصمة المقدسة

جدة – ماهر بن عبدالوهاب نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة ممثلاً بوحدة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.